المحقق النراقي
76
مستند الشيعة
أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة " ( 1 ) . ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد . ويرد الأول بعدم الحجية ، سيما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أن ظاهر بعض عباراته - كما قيل ( 2 ) - أن الإجماع إنما هو على استحباب الترك دون التحريم . والثاني بأعمية الكراهة عن الحرمة . والثالث بعدم الحجية . والرابع بأن المفهوم إما عددي أو وصفي ، وشئ منهما ليس بحجة . والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنه أخص من المدعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنه لو تم لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا . هذا ، مع أن مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأما الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد . والجميع بالمعارضة مع ما مر من الأدلة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل . ثم على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا ؟
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 281 / 1340 ، التهذيب 7 : 491 / 1972 ، الوسائل 20 : 152 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 4 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 75 .